مجموعة مؤلفين
258
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
المقضيّة » « 1 » ، انتهى كلامه رحمه الله بطوله . أقول : انّ التغيير الذي ذكره ممنوع ، وهل هو إلّا زيادة بعض الأذكار ؟ ! ومن المعلوم ثبوت التوقف بجواز كل ذكر ودعاء . بقي في المقام شيء : وهو جواز التداخل بين الصلاتين في النوافل بخلاف الفرائض ، ولا نظن ذهاب أحد إلى ذلك في الفرائض ، وهو أيضاً فرق آخر أظهر من سابقه ، فهذه اثنان . [ 171 - إلى - 188 ] [ 170 ] 70 - صرّح جملة من الأصحاب بترك النافلة لعذر ، ومنه الهم والغم « 2 » . وليس مرادهم عدم استحبابها حينئذ ؛ للإجماع على انّ فاعلها مع ذلك آتٍ بالمستحب مثاب ، وان ان « 3 » بدون العذر لا يجوز تركها ؛ للاجماع على الجواز أيضاً ، بل المراد نقصان التأكيد الوارد في حقها ، حتى انّه جعل تركها مساوٍ لفعلها ؛ لأقلية المطلوبية . والدليل عليه رواية علي بن أسباط : انّ أبا الحسن موسى عليه السلام إذا اغتم ترك النوافل » « 4 » ، ونحوه ما روي عن الرضا عليه السلام « 5 » ، وهذا بخلاف الفريضة . وتفصيل الهم والغم من القليل والكثير والدنيوي والأخروي والحال والاستقبال في مقامه . [ 171 ] 71 - ظاهر بعض الأخبار : جواز ترك النافلة بهذا المعنى ، الذي
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 10 : 507 . ( 2 ) التحفة السنية : 75 ، ( مخطوط ) . ( 3 ) هكذا في النسخة ، والظاهر : كان . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 68 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 68 . وفيه : اهتم .